الشيخ الكليني

178

الكافي

ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه . 6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما . قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة . ( باب ) * ( أنه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن أذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل .